قانون الطفل وتعديلاته

قانون الطفل وتعديلاته بشأن حماية الطفل، فهذا قانون الطفل الثاني عشر لعام 96م وتعديلاته بالقانون 126 لعام 2008م.

كما قد أقر رئيس الجمهورية بتفعيل بعض قانون الطفل للعام 96م، نسرده في صورة سريعة وشاملة فتابعوا معنا تفاصيل كل هذا وأكثر في موقعنا المتميز دوماً مقال.

الباب الأول

يشمل أحكام عامة

اقرأ أيضاً: ثغرات قانون الخلع وحضانة الأطفال

1- المادة الأولى

الدولة تتكفل بحماية الأطفال ورعايتهم، لينشئوا في صورة كريمة.

كذلك فإن الدولة تكفل حقوق الطفل المذكورة، باتفاقية حقوق الطفل والمواثيق الدولية.

2- المادة الثانية

تنص على إن كل من ينطبق عليه هذه القوانين، يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً.

وذلك بموجب شهادة الميلاد أو إحدى الجهات المختصة.

3- المادة الثالثة

  • تكفل حق الطفل بأن ينمو وينشأ وسط أسرة متماسكة سوية، مع ضمان حمايته من مختلف أنواع الضرر أو الإساءة.
  • كما ينص على مساواة جميع الأطفال في المعاملة، دون النظر للدين أو الجنس أو الإعاقة وغيرها.
    • ولكل منهم أن ينتفع بنفس الحقوق.
  • للطفل أن يكوّن آراءه الخاصة ويعبر عنها بحرية، ولحماية الطفل ومصلحته الأهمية الأولى

4- المادة الرابعة

تقتضي أن ينتسب الطفل إلى والديه الشرعيين ويمكنه أن يراهما.

وأيضاً إثبات نسبه بصورة شرعية، على أن يوفرا له الرعاية والحماية الضرورية.

5- المادة الخامسة

بأن يكون للطفل اسم مميز يتم تسجيله في شهادة الميلاد.

وأيضاً أن يكون اسماً مقبولاً لا ينافي العقائد الدينية، أو يحمل تحقير وتقليل بصورة ما.

 6- المادة السادسة

  • بأن يكون لكل طفل جنسية مصرية.

7- المادة السابعة

تنص على أن يتمتع كل طفل بحقه الطبيعي في الرضاعة والحضانة والملبس والمأكل، وغيرها من سبل الحياة الكريمة.

8- المادة السابعة مكرر

  • أن يحظى الطفل بجميع خدمات الرعاية الصحية والعلاج، مع تزويد الوالدين بالمعلومات المتعلقة بصحة الطفل وأمانه.
  • حق والد الطفل أو راعيه بأن يؤدبه بصورة شرعية، دون تعرضه لأي أذى بدني أو ضرر
  •  لحياة الطفل وتنشئته بصورة سليمة الأولوية الكاملة من الدولة، مع ضمان حقوقه في الحالات الطارئة من الحوادث.

الباب الثاني: الرعاية الصحية للطفل

  • بشأن مزاولة مهنة التوليد، فهذا لا يجوز إلا للطبيب البشري فقط، من مزاولي المهنة أو مساعدة المولدات بوزارة الصحة.
  • هذا المزاول لمهنة التوليد عليه إخطار وزارة الصحة بخطاب رسمي، في حالة تغيير عنوان إقامته في فترة لا تزيد عن ثلاثين يوماً.
  • ويحق لوزارة الصحة شطب اسمها بعد خمسة عشر يوماً من التاريخ الذي أبلغت فيه، كما هو موصى في آخر عنوان قدمته.
  • من تعرضت لهذا الشطب يمكنها أن تعيد قيد اسمها، في حالة إبلاغ وزارة الصحة عنوانها الصحيح.
    • مع دفع رسم قيد لا يتجاوز العشرة جنيهات.
  • أن تلتزم مزاولة هذه المهنة بالواجبات التي تلزمها بها وزارة الصحة، ويحق لمجلس التأديب شطب اسمها أو منعها من العمل.
    • لمدة عام على الأكثر، إذا ثبت تورطها بأشياء تمس الشرف والاستقامة.
  • ويحق للمزاولة أو تظلم بشأن هذا القرار، في مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ معرفتها بالخطاب.
  • كذلك يحق للمحافظ أن يشطب اسمها من مزاولة المهنة، إذا ثبت أن حالتها الصحية لا تسمح لها بمزاولة المهنة.
  • كل من يزاول مهنة التوليد خارج إطار هذه القوانين فإن أشد عقوبة.
    • لذلك هي الحبس لمدة ستة أشهر على الأكثر، مع دفع غرامة من مائتي إلى خمسمائة جنيه.

1- في قيد المواليد

  • يجب الإبلاغ عن المواليد الجدد في مدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوماً، من حدوث الولادة.
    • وذلك في مكتب الصحة التابع للجهة التي تمت بها الولادة.
  • مكتب الصحة، يرسل البلاغات إلى السجل المدني في فترة ثلاثة أيام من التبليغ.
    • الذي يبلغ بولادة الطفل هم الوالد إذا حضر الولادة، الولادة مع وجود إثبات للعلاقة الزوجية.
    • أو مدير المستشفى وغيرها من الأماكن التي حدثت بها الولادة، أخيرًا العمدة أو الشيخ.
  • يجوز كذلك الأقارب والأصهار من الدرجة الثانية، والذين حضروا الولادة.
  • ويجب على الطبيب الذي أجرى الولادة أن يعطي شهادة تثبت صحة الولادة، بعد توقيع الكشف الطبي.
  • الإبلاغ عن المولود يجب أن يشمل تاريخ الولادة، نوع الطفل ولقبه واسمه، اسم الوالدين وكل ما يتعلق بهما.
    • من جنسية وديانة ومحل إقامة وعمل، محل القيد، وأيي بيانات أخرى تقرها وزارة الصحة بالاتفاق مع وزارة الداخلية.
  • بعد واقعة الولادة يصدر أمين السجل المدني شهادة ميلاد الطفل الأول بدون أي رسوم، وتسلم إلى رب الأسرة مع التحقق من هويته.
  • في حالة وفاة المولود قبل تقييده فيكون الإبلاغ عن ولادته ثم وفاته، ولكن إذا ولد ميتاً أصلاً بعد شهر الحمل السادس.
    • فيُبلغ عن وفاته فقط.
  • في حالة السفر وحدوث الولادة خارج مصر، فيُبلغ بها القنصلية المصرية في البلد الموجود بها الأب والأم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ولادته.
    • وإذا تمت أثناء العودة فيجب التبليغ في الأجل المذكور.
  • من يعثر على طفل حديث الولادة يسلمه إلى أقرب قسم شركة أو جهة معدة، لاستقبال حديثي الولادة.
    • تخطر بدورها قسم الشرطة التابعة له.
  • في القرى يُسلم الطفل إلى العمدة الذي يسلمها بدوره إلى أقرب قسم شرطة أو أحد المؤسسات المختصة.
    • يُقيد الطفل تبعاً للبيانات التي يدلي بها المبلّغ، وتحت مسئوليته.
  • لا يُذكر اسم الوالدين أو أحدهما في حالة إذا كانا من المحارم، أو كانت الأم متزوجة والابن من رجل غير زوجها.

2- تطعيم الطفل وتحصينه

يُطعم الطفل بكافة التطعيمات الوقائية، وذلك بإشراف طبيب مختص مرخص له بمزاولة المهنة.

يجب على والد الطفل أو الشخص المسئول عن حضانته، وهو أن يهتم بتطعيمات الطفل في المواعيد المحددة.

قد يهمك: قانون حضانة الطفل بعد الطلاق

3- البطاقة الصحية للطفل

  • لكل طفل بطاقة صحية تخصه، مسجلة في مكتب الصحة يتم تسليمها لوالده.
  • كما تُقدم عند كل فحص طبي للطفل بالوحدات الصحية، أو مراكز رعاية الأمومة والطفولة.
  • عند التحاق الطفل بالتعليم قبل الجامعي، فإن البطاقة الصحية تُقدم مع أوراق التحاقه.
    • وتحفظ بالملف المدرسي له، ويتابع نتائجها طبيب المدرسة.
  • على المدرسة أن تتأكد من وجود هذه البطاقة للأطفال الذين التحقوا بالتعليم، قبل إصدار هذا القانون.
    • فإذا لم توجد يجب على والد الطفل استخراجها أو المسئول عن حضانته.

4- غذاء الطفل

  • منع إضافة أية مواد صناعية حافظة أو ملونة إلى أغذية الأطفال والرضع.
    • دون مطابقتها لشروط اللائحة التنفيذية.
  • خلو هذه الأغذية من المواد الضارة والجراثيم، ولا يُعلن عن هذه الأغذية بأي طريقة إعلانية.

الباب الثالث: الرعاية الاجتماعية

  • بالنسبة لدور الحضانة فهي مخصصة لرعاية الأطفال دون سن الرابعة، وتكون خاضعة لرقابة الشئون الاجتماعية.
  • تهدف دور الحضانة على رعاية الأطفال، وتهيئتهم ثقافياً وأخلاقياً.
    • بما يتفق مع أهداف المجتمع.
  • التغيير في مواصفات دور الحضانة أو موقعها لا يتم دون ترخيص، وإنشاء دار للحضانة.
    • عن طريق التقدم بطلب إلى مديرية الشئون الاجتماعية.
  • تقبل الحضانة التبرعات من الأفراد أو الهيئات، أما تلك المقدمة من هيئات أجنبية فلابد من موافقة وزارة الشئون الاجتماعية.

1- في الرعاية البديلة

  • ويُقصد بها الأطفال المحرومين من الرعاية في كنف أسرة، وهؤلاء لا يقل سنهم عن ست سنوات ولا يزيد على ثماني عشرة.
  • يحق للأطفال الأيتام الحصول على معاش شهري من وزارة الشئون الاجتماعية.
    • أو مجهولو النسب وأطفال الأم المعيلة أو المسجونة.

شاهد أيضاً: قانون الطفل فى مصر

في نهاية رحلتنا مع قانون الطفل وتعديلاته، تعليم الطفل ورعايته والاهتمام به حقل لكل طفل يُولد في هذا البلد وهذه القوانين توفر له ذلك بكل طريقة دمتم بخير.

مقالات ذات صلة