قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته

قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، والمقصود بقانون العمل هو قانون تم وضعه من قبل الدولة لتنظيم علاقة العمل التي تربط بين العامل وجهة العمل أي كانت هذه الجهة شخص طبيعي.

أو شخصية اعتبارية أو مؤسسة عامة أو خاصة، بهدف حفظ حقوق الطرفين دون جور على حق أي منهما ودون قيام أحد طرفي العقد بظلم الطرف الآخر.

كما يحرص دوماً مجلس الشعب في إجراء التعديلات الحديثة، والتي من شأنها الحفاظ على حقوق الطرفين تابعوا معنا كل هذا في موقعنا المتميز دوماً مقال.

ما هي نصوص مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003

المادة الأولى 

يعمل بأحكام قانون العمل المرافق.

المادة الثانية 

  • تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية.
  • وذلك إلى أن يتم إبرام ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، وفقاً لأحكام القانون المرافق.
  • وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى، والذي يتم التفاوض على أساسه .

المادة الثالثة 

يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام القانون المرافق، علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%)من الأجر الأساسي.

وهو الذي تحسب علي أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة.

اقرأ أيضاً: إجازة الزواج في قانون العمل السعودي

المادة الرابعة 

لا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها، من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين.

كذلك اللوائح والنظم والاتفاقيات، والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه.

المادة الخامسة 

  • وهي التي تخص وزارة القوي العاملة والهجرة جميع المبالغ المحكوم بها، عن مخالفة أحكام القانون المرافق ويكون التصرف فيها علي الوجه الآتي.
  • ثلثان يخصمان للصرف في الأوجه وبالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير القوي العاملة والهجرة، على الأغراض الاجتماعية.
  • كذلك تحفيز العاملين والمشاركين في تطبيق هذا القانون.
  • ثلث يخصص للمؤسسات الثقافية العمالية والاجتماعية التابعة للاتحاد العام، لنقابات عمال مصر يوزع بينهما.
  • بقرار يصدر من وزير القوي العاملة والهجرة، بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

المادة السادسة 

يستمر سريان القرارات التنفيذية لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

وذلك إلي أن يصدر وزير القوي العاملة والهجرة القرارات المنفذة له، في مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ العمل به.

المادة السابعة 

  • مع مراعاة حكم المادة الثانية من هذا القانون يلغي قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981.
  • كما يلغي كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
  • وتحل تسمية القانون المرافق محل عبارة قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981.
    • أينما وردت في القوانين والقرارات المعمول بها.

المادة الثامنة 

  • ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوماً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
  • يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها .
  • صدر برئاسة الجمهورية في 5 صفر سنة 1424هـ
  • (الموافق 7 أبريل سنة 2003م)، حسني مبارك.

التعاريف والأحكام 

 مادة 1:

  • الأشخاص المقصودة لتطبيق نصوص هذا القانون بجميع المصطلحات المقصودة بالمعاني، والتي توضح قرين نص القانون.
  • العامل: المقصود به كل فرد أو شخص طبيعي يسعى للعمل في مقابل تلقي أجر من صاحب العمل.
    • ويكون تحت إشراف وإدارة صاحب العمل.
  • صاحب العمل: هو كل شخص اعتباري أو طبيعي يقوم باستخدام عامل أو أكثر من عامل، مقابل أجر مادي.
  • الأجر: وهو الراتب أو كل ما يحصل عليه العامل مقابل عمله لدى صاحب العمل.
    • سواء كان هذا الأجر ثابت أو متغير أو أجراً نقدياً أو عينياً.

قد يهمك: قانون العمل الجديد المصري

ويعتبر الأجر بصفة خاصة كل ما يأتي:

  • العمولة والتي تدخل ضمن الإطار الخاص بعلاقة العمل.
  • النسبة المئوية: وهي كل ما يقوم صاحب العمل بدفعه للعامل لقاء ما يقوم ببيعه أو إنتاجه أو تحصيله.
    • خلال مدة أداءه  للعمل الموكل إليه بهذه النسبة .
  • العلاوات: التي تستحق للعامل من قبل رب العمل، بصرف النظر عن أسباب استحقاقها.
  • المزايا العينية : وهي الالتزامات التي يلتزم بها رب العمل، دون أن تتضمنها مقتضيات العمل.
  • المنح: وهي ما يأخذه العامل زيادة على أجره وما يصرف له صاحب العمل جزاء له على كفاءته وأمانته.
    • طالما كانت هذه المنح تم تقريرها ضمن نصوص عقد العمل، سواء كان فردياً أو جماعياً، أو ضمن الأنظمة الأساسية للعمل.
    • بالإضافة إلى ما جرت عليه العادة لصرفه، طالما توافرت فيه صفات الثبات و العمومية والدوام.
  • البدل: وهي عبارة عن أجر تعويضي للعامل مقابل ظروف خاصة، أو معينة تعرض لها هذا العامل أثناء قيامه بعمله.
    • كذلك حق العامل في الحصول على نسبة من الأرباح.
  • الوهبة: وهي ما يأخذه العامل من صاحب العمل إذا كانت هناك عادة بذلك، بالإضافة إلى وجود قواعد تقوم بتحديدها.
    • كما يدخل تحت مسمى الوهبة النسبة المئوية التي يقوم العملاء بدفعها، نظير الخدمة داخل المنشآت السياحية.
  • كما إن هناك قرار صادر من الوزير المختص بالتضامن مع المنظمة المعنية.
    • عن طريق توزيعها على جميع العاملين بعد الرجوع إلى الوزير المعني.
  • العمل المؤقت: هو ذلك العمل الذي الذي يقتضي فعله وقت محدد وعمل معين، وينتهي ويقتضي بانتهائه.
  • كذلك العمل العرضي: وهو ذلك العمل الذي لا يعد ضمن طبيعة العمل، والذي يقوم به صاحب العمل من نشاط.
    • ولا يزيد مدة إنجازه مدة زمنية أكثر من ستة شهور.
  • وأيضاً العمل الموسمي: هو ذلك العمل الذي يقتضي عمله مواسم معينة دورية، معلومة للجميع.
  • الليل: قدرت هذه الفترة ما بعد غروب الشمس وحال شروقها.
  • الوزير المختص: المقصود به وزير القوى العاملة.
  • الوزارة المختصة: المقصود بها وزارة القوى العاملة لشئون العاملين.

مادة 2

يتضمن نصوص هذا القانون يعتبر السنة 365 يوماً كاملين، واعتبار الشهر 30 يوماً.

ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.

مادة 3

  • اعتبار القانون العام هو القانون الذي يقوم بتنظيم عقد العمل.
  • كما يحكم علاقاته بالرجوع الى الاتفاقيات الجماعية للعمل.
  • بالإضافة إلى أحكام المادة 5 من نفس القانون.

مادة 4 

  1. جميع العاملين بأجهزة الدولة، بما في ذلك الهيئات العامة ووحدات الإدارة.
  2. كذلك جميع العمال الذين يخدمون في المنازل، ومن مثلهم.
  3. وأيضاً جميع أفراد أسرة رب العمل الذين يقوم بإعالة بالفعل، ما لم يتم النص على غير ذلك.

مادة 5 

  • يعد باطلاً كل اتفاق أو شرط من شأنه مخالفة بنود هذا القانون، حتى ولو كان سابق على العمل به.
  • وخاصةً إذا كان هذا القانون يشمل انتقاصاً من الحقوق المقررة للعامل.
  • كما يتم انتظام العمل بأي شروط أو مزايا تكون مقررة، أو يتم تقريرها في عقود العمل الجماعية أو الفردية.
    • أو الأنظمة الرئيسية أو غيرها من لوائح منشأة العمل، أو بما يقتضيه العرف.
  • تبطل كل مصالحة تقوم بإبراء أو انتقاص من أي حقوق تستحق للعامل يتضمنها عقد العمل، أثناء فترة سريانه.
    • أو خلال مدة ثلاثة أشهر من التاريخ المبرم لانتهائه، طالما كانت هناك مخالفة لأحكام القانون المذكور.

مادة 6

  • يتم الإعفاء من جميع الرسوم القضائية جميع الدعاوي الناشئة عن النزاعات، والتي لها صلة بأحكام القانون في جميع مراحل التقاضي.
  • تلك التي يقوم برفعها العمال والصبية المتدرجون، بالإضافة إلى المستحقون عن هؤلاء وعمال التلمذة الصناعية.
  • ومكفول للمحكمة في كل الأحوال أن يصبح حكمها شامل بالنفاذ العاجل، وبدون كفالة.
  • كما مكفول للمحكمة في حالة رفضها للدعوة، أن تقوم بالحكم على رافع الدعوى بجميع المصرفات أو بعض منها.

شاهد أيضاً: ما هو قانون العمل السعودي وحقوق الموظفين بداخله

في خاتمة حديثنا حول هذا الموضوع الشيق، لقد تعرفنا معاً حول جميع الفئات التي تمت الإشارة إليهم في الفقرة السابقة من دفع رسوم الدمغة على الصور والشهادات التي يحصلون عليها دمتم بخير.

مقالات ذات صلة