القواعد الفقهية الخمس الكبري وفروعها

تبين كتب الفقهاء وآرائهم حول أصول الفقه القواعد الفقهية الخمس الكبري وفروعها، ومن كتابات صالح السدلان يقتبس maqall.net نبذة عن كل قاعدة وما يتفرع منها.

القاعدة الأولى تتناول الأمور بمقاصدها، يليها قاعدة اليقين لا يزال بالشك، يليها قاعدة المشقة تجلب التيسير، يليها قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وأخيرًا قاعدة العادة المحكمة.

القواعد الفقهية الخمس الكبري وفروعها

إن القاعدة الأولى تتحدث حول الأمور بمقاصدها، والتي تشير إلى أن الشئون ومختلف الأمور مرتبطة بصورة وثيقة بالنية، وفيما يلي توضيح للقاعدة بالحديث وفروعها:

  • الحديث النبوي: “إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو إلى امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه”.
  • شرح الحديث: ينبثق شرح القاعدة الأولى من شرح الحديث، والذي يفيد بأن كل شخص يحاسب على أعماله وما يقوم به تبعًا إلى مقصده أو نيته من هذه الأعمال.
  • فروع القاعدة: أولًا: أمور لا يجدر التعرض لها بشكل تفصيلي وغير مشترطة، إن أخطأ فيها الشخص المسلم لا شيء يقع عليه أو لا يجازى ولا يعاقب.
    • مثال: أن يقوم إمام بتعيين من يقيم الصلاة خلفه، ثم بعد ذلك ظهر شخص غير الذي تم تعيينه، هذا الخلاف والاختلاف جائز لا مشكلة فيه.
  • ثانيًا: أمور إن حدث خطأ بها تبطل النية، ويقال أنها مشروطة بالتعيين، أي أن خطأ المسلم فيها يحدث ضررًا، وحينها يجدر عليه أن يخرج كفارة.
    • مثال: أن ينوي ويقصد المسلم تأدية صلاة الظهر، ثم يقيم صلاة العصر، هذا غير جائز ويشترط فيه إعادة الصلاة بالنية السليمة.
  • ثالثًا: أمور تميل إلى الفرضية وتشمل مجموعة من العبادات، منها الصلاة والزكاة، ومنها الغسل والكفارات.
    • مثال: إن أخرج المسلم الزكاة بلفظ أو قصد الصدقة، فإن هذا لا يوجب إعادة إخراج الزكاة.
  • رابعًا: شئون يجدر إخلاص المقصد فيها لله فقط، ولا يجوز إشراك أحد فيه غيره، مثل الأضحية.

شاهد أيضا: تعريف الشركات في الفقه الإسلامي وأحكامه

القاعدة الفقهية الثانية الكبري وفروعها

تتناول القاعدة الثانية فكرة “اليقين” وقوته التي لا تزول بما هو أضعف منه “الشك”، ويشير مفهومها إلى أن التيقن من حدوث أو ثبات أمر ما، لا يرتفع أو يزول في حالة الشك أو التردد:

  • تتعدد تفرعات هذه القاعدة وتشمل ثبوت الحكم والأصل المتيقن منه، وذلك مستمرًا طالما لم يتم تقديم أي دليل يخالف هذا الحكم.
  • وأيضًا لا فائدة من الظن في أمر ما ظهر خطأه أو أنه غير جائز، ولا فائدة من التوهم.
  • كما تتضمن أن أمر التيقن من تأدية شيء ما بشكل أكبر من الشك في عدم تأديته، يتم أخذ القرار فيه وفقًا للقليل.
  • كذلك إن بعض الفقهاء يؤكدون أن الإباحة هي الأساس في مختلف الشئون، إلى أن يوجد دليل واضح وصريح حول التحريم، ولكن أبي حنيفة يرى أن الأصل هو التحريم.
  • أيضًا كتب الفقهاء أنه لا حجة فيما يتعلق بالاحتمال الواضح، الذي أسس وعرف من خلال وجود دليل.

اقرأ أيضا: نبذة عن كتاب تزويج القاصرات (علم أصول الفقه)

القاعدة الفقهية الثالثة الكبري وفروعها

المشقة والعسر تأتي بالتيسير، وهذه القاعدة مشتقة من قول الله “يريد الله بكم اليسر”، والمفهوم يشير إلى أن المشقة تأتي ببعض الرخص للمسلمين في عبادات وأمور مختلفة، منها ما يلي:

  • رخص خاصة ببند العبادات، مثل الصلاة وجواز تقصير الصلوات مع مشقة السفر، ومثل الصيام وجواز الإفطار مع مشقة المرض.
  • رخص أخرى متعلقة بالمعاملات والنكاح والقصاص وغيرها، والمقصود منها أن الأمر إن ضاق واشتد فإنه في النهاية سوف يتسير ويتسع.
  • وتشمل القاعدة بند أن الضرورات تجيز وتبيح وتحلل بعض المحظورات، تبعًا لقدرها، مثل أن يسقط ما يجب وما هو فرض عند العجز والمرض.
  • ولكن الميسور والمتاح والمباح لا يسقط بالأمر المتعسر.

القاعدة الفقهية الرابعة الكبري وفروعها

تشمل القواعد الفقهية الخمس الكبري وفروعها الضرر الحادث من بعض الشئون يزال ويمحى، تجنبًا لحدوث ضرر أكبر أو الإضرار بالأشخاص:

  • تم استخراجها من الحديث “لا ضرر ولا ضرار”، الذي يفيد بأن المسلم يفكر دومًا في تأدية أمور لا تتسبب في حدوث ضرر للأشياء أو إضرار بالأشخاص.
  • وتشمل فروعها أنه يجب دفع الضرر بما يستطاع وبما هو متاح من إمكانيات، وأنه في بعض الأحيان يجدر تحمل الضرر لدفع ضرر آخر أكبر أو أشمل.
  • وإن خير المرء بين ضررين أو أمرين شر، فإنه يجدر عليه انتقاء الضرر الأخف، خاصًة إن لم يكن هناك حل آخر أو اختيار أفضل.
  • وأن دفع ودرء الأضرار والمفاسد له أولوية وأفضل من جلب المنافع والمصالح.

القاعدة الفقهية الخامسة الكبري وفروعها

القاعدة بعنوان “العادة محكمة” والمقصود منها أن العادة تعتبر هي المرجع الرئيسي الخاص بالأمور التي يتم التنازع والخلاف عليها، وذلك يتعلق بالشئون التي لا دليل لها في الشرع:

  • يقول الفقهاء أن كل عرف مشهور ومعمول به يعتبر عادة، ولكن ليس كل عادة هي عرف، وتم استخراج فروع من هذه القاعدة.
  • أولًا: العادة التي يقوم بها أغلب الناس يتم تعميمها كعرف، ويتم اعتبارها والعمل بها.
  • ثانيًا: الإشارة تعتبر هي البيان والحقيقة بالنسبة للأخرس، مثل البيان الذي يصدر من اللسان للشخص السليم.
  • ثالثًا: الشئون التي يتم التعامل فيها وفقًا للعرف، تشبه الأمور المشروطة بمجموعة اشتراطات، وواجبة على المسلمين.
  • مثلًا إن معاملة التجار فيما بينهم بعرف ما، يعتبر شروط واجبة عليهم، لا يجوز إتمام أمور التجارة بدونها.
  • رابعًا: إن حدوث تغيرات في الأحكام التي يتم الاجتهاد فيها لا تنكر أو تزال، وذلك إن تغير الزمان.

شاهد من هنا: أفضل كتاب في تخريج الفروع على الأصول

ختامًا يوثق الفقهاء الأحكام الخاصة بالعبادات والقصاص والمعاملات وغيرها في مجموعة قواعد، وتعرف بإسم القواعد الفقهية الخمس الكبري وفروعها.

وهي قواعد يتم الحكم بها وفقًا للأمر الذي يقع فيه المسلم، وبعض القواعد منبثقة من آيات القرآن وأخرى منبثقة من أحاديث النبي، وأخرى تم الاجتهاد فيها لعدم وجود دلالات عليها في الكتاب والسنة.

مقالات ذات صلة